وضع  الرمز العمودي

وضع الرمز العمودي

الصفحة الرئيسية

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 فبراير سنة 2021

By master

تدعو مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر جميع المتعاملين الاقتصاديين (المنتجين و المستوردين) الامتثال لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ…

المزيد...
الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

في إطار متابعة الخدمة الرقمية "الشباك عن بعد" والتي قامت مصالح وزارة الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بوضعها حيز الخدمة،…

المزيد...
بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ 09 مارس سنة 2021  المعدل والمتمم لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في …

المزيد...
البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

إحصاء المنتجات الجزائرية

من أجل إحصاء المنتجات الجزائرية بغرض حمايتها وترشيد الاستيراد، يرجي من المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية…

المزيد...
بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

Tagline

By master

         تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين…

المزيد...
معدلات الأسعار الشهرية

معدلات الأسعار الشهرية

الرئيسية

معدلات الأسعار الشهرية بالولاية

  الكشف الشهري لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك لشهر أكتوبر 2023         تعيين المنتوج وحدة القياس سعر الجملة…

المزيد...
تصدير المواد نصف المصنعة

تصدير المواد نصف المصنعة

الصفحة الرئيسية

تصدير المواد نصف المصنعة

تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23/06/2021 والمتعلقة بتحديد أليات تصدير بعض المواد و المنتجات المصنعة أساسا من تحويل…

المزيد...
بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

الصفحة الرئيسية

البيع بالتخفيض

By master

المزيد...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

العقوبات

العقوبات لعدم الاشهار

إن الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية يكتسي طابعا إجباريا و يستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري.

كل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، سيقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : " يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000،00 د ج إلى 300.000،00 د ج.

للعلم فإنه فور إنقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

كيف ومتى تتم العملية

أين ، متى و كيف تتم العملي

بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي (على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري).
للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل الازمة على مستوى فروعه المحلية الثمانية و الأربعين (48) لتسهيل هذه العملية.

الا أنه و لأسباب ذات طابع تقتي ، فان حسابات الشركات المتواجدة على مستوى اقليم ولاية الجزائر ستودع بمقر المركز الوطني للسجل التجاري ( الطريق الوطني رقم 24، الليدو ، المحمدية).

ماهو أجل الايداع؟

طبقا لأحكام القانون التجاري، يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة، يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ إنعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

هذا يعني على سبيل المثال، أن :

الشركة التي عقدت إجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01).

فيما يخص المؤسسات المالية و البنوك التي تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية، فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.

للعلم، فانه باإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الإجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانو التجاري)، أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض).

ما هي الوثائق الواجب تقديمها

يتضمن ملف الحسابات الاجتملعية الوثائق التالية:

  • نسخة واحدة (01) من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الأصول" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الخصوم" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • • محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية، موقع من طرف الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة و يتضمن عبارة "المصادقة أو الموافقة على الحسابات" ( نسخة باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية).

المعني بالحسابات الاجتماعية

من المعني ?

كل الشركات (أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:

  • الشركات ذات أسهم
  • المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • شركات التضامن
  • شركات التوصية البسيطة / ذ،أ
  • البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الاجنبية

أيضا، تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية و البنوك ملزمة هي الأخرى بايداع حساباتها و ذلك، على غرار الشركات التجارية المذكورة أعلاه. غير أن هذه الأخيرة، تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض

التعريف

التعريف

طبقا لأحكام القانون التجاري لاسيما، المادة 717 الفقرة الأولى، فان الحسابات الآجتماعية، عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي:

  • جدول حسابات النتائج
  • الأصول
  • الخصوم;

الحسابات المذكورة انفا، تبين، من خلال المعطيات التي تحتويها بالاضافة الى محضر الجمعبة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.


الايداع القانوني للحسابات اجباري

بمفهوم القانون التجاري، فان ايداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في اطار الاشهارات القانونية للاجبارية و ذلك ، طبقا للنادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، و يعد الآيداع بمثابة اشهار".

يجب ايداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".


ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية

طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يقصد بالاشهار القانوني الاجباري، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين، تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجاربة.