يشتمل على ثلاث عناصر :
- الرخصة المسبقة لصناعة، إستيراد أو توضيب مواد التجميل والتنظيف البدني.
- الرخصة المسبقة لصناعة، إستيراد أو توضيب المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.
- الرخصة المسبة لفتح مخابر التحاليل ومراقبة الجودة.
1- الملف الإداري الواجب تقديمه للحصول على رخصة مسبقة لصناعة، إستيراد أو توضيب :
مواد التجميل والتنظيف البدني:
* طلب خطي ممضى ومختوم عليه من طرف المسير.
* نسخة للسجل التجاري.
* نسخة للتعريف الجبائي .
* نسخة من القانون الأساسي للشركة .
* مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة.
* نسخة من شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء .
* نسخة لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري .
* الإستمارة التقنية للمنتوج النهائي تضم:
- تسمية وتعيين المنتوج.
- طريقة استخدام واستعمال المنتوج.
- الإحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج.
- طريقة تمييز حصص الصنع.
* تحديد التركيبة النوعية للمنتوج.
* تحديد النوعية التحليلة لمواده الأولية.
* نتاائج التحاليل والإختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمواد المصنعة (تحاليل فزيائية-كميائية و ميكروبيولوجية).
* نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة في يتعلق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد والأغشية.
* نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني.
* الإسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخاص الطبيعين المسؤولين عن الصنع أو التوضيب أو الإستيراد ومراقبة المطابقة.
* إيداع الصيغة في مركز مكافحة التسمم.
* إيداع الحسابات الاجتماعية من سنة 2016 إلى 2021.
* المصادقة على العلامات التجارية من طرف هيئة رسمية (INAPI).
* المصادقة على رخص الاستغلال من طرف صاحب العلامة و الهيئة المخولة في البلد الأصلي أو بلد المنشأ.
2- الملف الإداري الواجب تقديمه للحصول على رخصة مسبقة لصناعة، إستيراد أو توضيب :
المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص:
* طلب خطي ممضى ومختوم عليه من طرف المسير.
* نسخة للسجل التجاري.
* نسخة للتعريف الجبائي.
* نسخة لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري .
* الطبيعة والمواصفات الفزيائية والكميائية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني.
* نتائج التحاليل التي أجريت على المواد المصنعة.
* تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتجات ووسمها.
* الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعملات المحظورة منها.
* إيداع الصيغة في مركز مكافحة التسمم.
* الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة.
* إيداع الحسابات الاجتماعية من سنة 2016 إلى 2021.
* المصادقة على العلامات التجارية من طرف هيئة رسمية (INAPI).
* المصادقة على رخص الاستغلال من طرف صاحب العلامة و الهيئة المخولة في البلد الأصلي أو بلد المنشأ.
3- الملف الإداري الواجب تقديمه للحصول على رخصة مسبقة لفتح و إستغلال مخبر التحاليل ومراقبة الجودة:
الملف الإداري لفتح مخبر التحاليل: (تودع ثلاث (03) نسخ لدى المديرية)
(المرسوم التنفيذي 14-153 المؤرخ في 30 أفريل 2014 يحدد شروط فتح مخابر التحاليل و مراقبة الجودة واستغلالها)
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
-طلب يتحدد فيه الاسم، اللقب، العنوان، طبيعة النشاط المقرر مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني
-سند ملكية المحل أو عقد الإيجار
-شهادة الميلاد ونسخة من بطاقة التعريف
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
- النسخ المصادق عليها من الشهادات و الإجازات
بالنسبة للأشخاص المعنويين
-طلب يتحدد فيه تسمية أو عنوان الشركة و شكلها القانوني و عنوان مقرها و طبيعة النشاط المقرر مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني
-سند ملكية المحل أو عقد الإيجار
-شهادة الميلاد
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
-النسخ المصادق عليها من الشهادات و الإجازات
الملف الإداري لاستغلال مخبر التحاليل:(تودع ثلاث (03) نسخ لدى المديرية)
-طلب رخصة استغلال مخابر التحاليل و مراقبة الجودة
-نسخة من السجل التجاري مدون فيه رمز النشط الخاص بمخابر الجودة
-عقد تأمين المخبر
-وصف المحلات: المساحة الدنيا للمحل 120 متر مربع لاسيما لقسم المكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيميائية، التنظيم الداخلي للمخبر.
-وثيقة تثبت مطابقة المحل تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة و الأمن.
-التكفل بالتدابير الإجبارية في مجال النظافة و الأمن.
-أنواع و مواصفات و فعاليات آلات و تجهيزات القياس.
- اتفاقية معالجة النفايات الخطيرة مع مؤسسة مختصة في هذا المجال.