البيع الترويجي:

هي تقنية تجارية بحتة، يقرر التاجر من خلالها جلب زبائنه وكسب وفائهم.

فالتاجر ملزم بإعلام الزبائن عن طريق الإشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الأخرى الملائمة لتقنيات الترويج المستعملة عن مدة البيع الترويجي والمزايا المقدمة.

عكس البيع بالتخفيض، فإن البيع الترويجي يقرره التاجر نفسه، لكن يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق مرفقا بملف كامل لدى المدير الولائي للتجارة.

 

* إيداع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة:

  يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة يذكر فيه:

    - بداية ونهاية البيع الترويجي.

    - التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق.

    - هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم سحب القرعة.

  كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية:

    - نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الإقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف.

    - قائمة السلع موضوع عملية البيع الترويجي.

    - قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة مسبقا.

تسلم رخصة للعون الإقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.

ملاحظة: عندما تمنح جوائز للجمهور عن طريق السحب بالقرعة أثناء البيع الترويجي، لايمكن بأي حال أن تكون مقيدة بشراء سلعة أو اقتناء خدمة أو بالمطالبة بمقابل مالي (المشاركة في السحب بالقرعة تكون مجانا). كما تبلغ شروط السحب بالقرعة ونتائجه إلى المديرية الولائية للتجارة، ويعلن عنها عن طريق الإشهار على واجهة محل التاجر، وبأي وسيلة أخرى.