التصدير الخاضع لدفتر الشروط.

1- الملف الواجب تقديمه للحصول على دفتر الشروط:

 - الملف الإداري:

          * نسخة من السجل التجاري (المقر/المستودع)

          * نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.

          * نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.

          * نسخة من شهادة إيداع الحسابات الإجتماعية.

          * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير.

          * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثل الشركة.

          * نسخة من التفويض.

 

   - الملف التقني:

          * طلب خطي للحصول على دفتر الشروط.

          * خمس (05) نسخ من دفتر الشروط (باللغة العربية). (تحميل نسخة)

          * ستة (06) نسخ من استمارة المعلومات (باللغة الفرنسية).(تحميل نسخة)

          * خمسة نسخ (05) من السجل التجاري.

          * خمسة نسخ (05) من بطاقة التعريف الجبائي.

          * نسختين (02) من فاتورة الشراء (فاتورة الاستيراد).

          * نسختين (02) من التصريح الجمركي (D10).

          * نسختين (02) من وصل تسديد الحقوق الجمركية.

          * محضر خبرة (معتمد) مع صور ملونة ومراجع التجهيزات.

          * فاتورة نموذجية للتصدير.

          * نسختين (02) من شهادة الاعفاء من الضرائب.

          * نسختين من قرار الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالتجهيزات المستوردة في إطار الوكالة الوطنية لتدعيم الاستثمار.

2 - ما هي المواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط ؟

     تصنف المواد الخاضعة لدفتر الشروط حسب المرسوم التنفيذي 07-102 المؤرخ في 02 أفريل 2007 إلى ثلاثة (03) فيئات:

          أ- النفايات الحديدية وغير الحديدية،

         ب- المواد الخام،

          ج- المعدات والتجهيزات.

ملاحظة: تحدد قائمة المواد والمنتوجات الخاضعة لدفتر الشروط بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية.

 

3- سحب دفتر الشروط؟

     - يتم إعداد دفتر الشروط في خمسة (05) نسخ تودع على مستوى المديرية الإقليمية للتجارة. (تحميل دفتر الشروط)                                  

     - يجب على المصدر عند إيداع طلب الحصول على دفتر الشروط تقديم :

            * نسخة من مستخرج السجل التجاري.

            * نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.

            * بطاقة الاستعلامات المرفقة بدفتر الشروط.

            * كل وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم المعمول به.

     - يجب أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على منشآت مهيأة بطريقة لا تلحق أي ضرر بالبيئة وصحة وأمن المواطن.

     - يجب أن تكون وسائل النقل المستعملة آمنة ولا تشكل أي خطر على الأمن وسلامة البيئة.

 

4- طلب شهادة للتصدير:

   - قبل البدأ في عملية التصدير، يجب على المتعاملين الإقتصاديين وضع سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا تبين فيه  كل المعلومات المتعلقة بحركة المنتوجات والمواد والبضائع خاصة:

            * طبيعة المنتوجات والمواد والبضائع المسترجعة والمخزنة،

            * الكميات،

            * مصدرها،

            * إسم أو التسمية الاجتماعية للمورديين،

            * رقم تسجيل الشاحنة التي سلمت البضاعة.

    - يراقب هذا السجل على الأقل مرة خلال شهرين من طرف مصالح مديرية التجارة.

    - في حالة إمتثال المتعامل الإقتصادي لكل الشروط الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي 07-102 المؤرخ في 02 أفريل 2007 و دفتر الشروط ، يسلم مدير التجارة المختص إقليميا شهادة للمصدر يقدمها لمصالح الجمارك قبل كل عملية تصدير.

    - في حالة رفض تسليم شهادة للتصدير، من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، يمكن للمصدر أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الذي يجيبه في مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما إبتداءا من تاريخ استلام الطعن.

 

5- أحكام خاصة:

1- تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية:

       * بالنسبة للنفايات غير الحديدية، يلتزم المصدر القيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع حول نوعها ومضمونها.

       * تخزبن النفايات المعدنية الحديدة وغير الحديدية على حالتها يجب أن يكون خارج نطاق الميناء.

       * يجب أن تنقل النفايات الحديدية وغير الحديدية بواسطة وسائل نقل مناسبة لا تشكل خطر على أمن الطرقات والبيئة.

2 - تصدير الجلود:

        * يجب على مصدر الجلود التموين من المذابح المعتمدة قانونا والمدابغ المتوفرة على التجهيزات التي تستجيب للمعايير المطلوبة المتعلقة بحماية البيئة   والصحة.

3- تصدير الفلين الخام:

       * يجب أن يثبت المصدر أنه أشترى المواد لدى إدارة الأملاك العمومية أو لدى المالكين الخواص بوثائق تسلمها الإدارة المحلية للغابات.

 

6- أحكام عامة:

       * يتعين على المصدر، عند كل عملية تصدير، أن يسهر تحت مسؤوليته، على إثبات مصدر المنتوجات والمواد والبضائع.

       * يلتزم المصدر بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وكذا على صحة البيانات الواردة في بطاقة

         الإستعلامات، كما يلتزم بالامتثال الصارم للشروط المحددة في دفتر الشروط.

       * دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنه يترتب كل إخلال بالإلتزامات سحب دفتر الشروط هذا.